نبأ الإخبارية:
تسلّمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، تعديلًا على القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، صادرًا عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2026.
ونصّ المرسوم على تعديل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، بحيث تُلزم مرشحي القوائم بتقديم إقرار بقبولهم الترشح، والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شمل التعديل الفقرة (1) من المادة (19)، والتي تنص على تسجيل المرشحين الراغبين بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى لجنة الانتخابات، وعلى النموذج الذي تعدّه اللجنة لهذا الغرض، مرفقًا بإقرار من المرشح بالتزامه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

