الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة

نبأ الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته. وألغى القرار المرسوم السابق رقم 10 لسنة 2026 الخاص بزيادة عدد النواب. لذلك يعيد هذا التعديل عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً. كما يمثل تعديل قانون الانتخابات العامة خطوة رئيسية لتنظيم المسار الديمقراطي.

حيث ثبّت المرسوم الصادر بتاريخ 9 آب 2026 رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم. إذ تجبر المواد الجديدة القوائم على تضمين امرأة ضمن الأسماء الثلاثة الأولى. ثم تفرض المادة حضور امرأة في كل ثلاثة أسماء تالية. ولهذا يضمن التعديل مشاركة أوسع للنساء في الانتخابات القادمة.

أيضاً أبقى التعديل سن الترشح عند 23 عاماً لتحفيز الشباب. حيث يفتح هذا القرار المجال أمام القواعد الشبابية للمشاركة السياسية المباشرة.

اقرأ أيضاً:

لكن التعديلات حافظت بصريح العبارة على شروط الترشح القائمة مسبقاً. حيث تلزم الشروط كل قائمة بالاعتراف بـ منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً. بالإضافة إلى هذا يفرض القانون الالتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة وقرارات الشرعية الدولية.

بالمقابل أبقى القرار نسبة الحسم عند 1% من الأصوات الصحيحة لاحتساب المقاعد. مع هذا تحصل القوائم المؤهلة على المقاعد بشكل يتناسب مع حصيلتها من الأصوات.

أما لجنة الانتخابات المركزية فنشرت التعديل للإطلاع العام عبر موقعها الرسمي. لذا تتابع الأحزاب الوطنية التفاصيل لترتيب أوضاعها الميدانية. أيضاً يراقب الشارع الفلسطيني الضوابط الجديدة لبدء الاستعدادات العملية. أخيراً تلغي هذه الأحكام التعديلات الصادرة بالمرسوم الملغى لسنة 2026 فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *